لا حـ,ـرج شرعًا في رضـ,ـاعة الزوج من زوجته، والأصل في ذلك أن الرضاع الذي يحرم هو الرضاع بعد الحولين، وهذا لا يؤثر على علاقة الزوجية، ويقول بعض العلماء إن رضاعة الكبير لا تثبت بها حرمة.
الرضاعة بعد الحولين لا تحرم: الرضاعة التي تحرم الزواج تكون قبل بلوغ سن الحولين.
لا يوجد تأثير على الزواج: الرضاعة بعد ذلك لا تحرم الزوج على زوجته.
سبب الخلاف: بعض الفقهاء قالوا إن رضاعة الكبير قد تحرم، ولكن هذا القول ضعيف ولا يُعمل به، وإن كان يسبب إشكالاً اجتماعياً.
أقوال العلماء:
استدل بعض العلماء بأن الرضاعة من ثدي الزوجة، سواء كانت مباشرة أو بعد وضعه في كوب أو ما شابه، لا تحرمها، ويرون أن هذا لا يعتبر رضاعاً محرماً.
الخلاصة: الخلاصة أن الأمر جائز، ولا حـ,ـرج فيه شرعاً. ولكن من الأفضل تجنب ذلك كإجراء احترازي لكي لا يدخل في باب الخلاف الفقهي المحتمل، وذلك لأن بعض العلماء قال إن رضاعة الكبير تثبت بها الحـ,ـرمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبن الأنثى طاهر باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإمام النووي : عن الشيخ أبي حامد إجماع المسلمين على طهارته. انظر المجموع 2/588
فلا بأس أن يمص الرجل ثـ,ـدي امرأته تمتعاً وإن سبق شيء من اللبن إلى جوفه كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 6259.
وأما تعمد ذلك -أي شرب الزوج من لبن زوجته- فهو سائغ جائز عند الضرورة كالتداوي ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه.
انتهى
وأما شربه من غير ضرورة من بالغ فقد اختلف الفقهاء المتأخرون من الأحناف في ذلك كما جاء في كتاب الفتاوى الهندية 5/356 : ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء، وفي شرب
لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية. انتهى
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت. انتهى
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخالفة الفطرة، وخروجاً من خلاف من قال بالكراهة.
وراجع الفتوى رقم:
816 – والفتوى رقم: 3901.
لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية. انتهى
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت. انتهى
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخـ,ـالفة الفطرة، وخروجاً من خلاف من قال بالكـ,ـراهة.
وراجع الفتوى رقم:
816 – والفتوى رقم: 3901.