زوجتي تطلب مني ……..؟

فلا يلزم الزوج أن يجيب زوجته للجمـ.lع كلما طلبته سواء كان معذورا في ذلك أو غير معذور بشرط أن لا يقصد مضارتها جاء في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: وقال النووي: لا خلاف في حرمة امتناعها وهي في ذلك بخلاف الزوج لو دعته لم تجب عليه إجابتها إلا أن يقصد مضارتها والفرق هو أن الرجل هو المالك للبضع وللدرجة التي له عليها وقد لا ينشط في وقت تدعوه إليها. وإنما يجب على الزوج أن وإنما يجب على الزوج أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها كما بيناه في الفتوى

اكتشاف المزيد فيديو الصحية صحة

شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

صحتهم لكن من كمال المعاشرة بالمعروف أن يجامع الرجل زوجته عند رغبتها ما لم يكن له عذر هل يأثم الزوج عند رفضه معاشرة زوجته إذا طلبت هي الجمـ,ـاع سواء كان طلبا مباشرا، أو بالزينة والإيحـ,ـاءات؟ وسواء كان لديه عذر كالتعب، أو ليست لديه أية أعذار؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم الزوج أن يجيب زوجته للجمـ,ـاع كلما طلبته سواء كان معذورا في ذلك، أو غير معذور بشرط أن لا يقصد مضارتها، جاء في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: وقال النووي: لا خلاف في حرمة امتناعها وهي في ذلك بخلاف الزوج لو دعته لم تجب عليه إجابتها إلا أن يقصد مضارتها، والفرق هو أن الرجل هو المالك للبضع، وللدرجة التي له عليها، وقد لا ينشط في وقت تدعوه إليها. وإنما يجب على الزوج أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.

لكن من كمال المعاشرة بالمعروف أن يجامع الرجل زوجته عند رغبتها ما لم يكن له عذر. والله أعلم. هل يأثم الزوج عند رفضه معاشرة زوجته إذا طلبت هي الجـ,ـماع سواء كان طلبا مباشرا، أو بالزينة والإيـ,ـحاءات؟ وسواء كان لديه عذر كالتعب، أو ليست لديه أية أعذار؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم الزوج أن يجيب زوجته للجـ,ـماع كلما طلبته سواء كان معذورا في ذلك، أو غير معذور بشرط أن لا يقصد مضارتها، جاء في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: وقال النووي: لا خلاف في حرمة امتناعها وهي في ذلك بخلاف الزوج لو دعته لم تجب عليه إجابتها إلا أن يقصد مضارتها، والفرق هو أن الرجل هو المالك للبضع، وللدرجة التي له عليها، وقد لا ينشط في وقت تدعوه إليها. وإنما يجب على الزوج أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.

لكن من كمال المعاشرة بالمعروف أن يجامع الرجل زوجته عند رغبتها ما لم يكن له عذر. والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
30